د0057_نور على الدرب_009_005.docx
السؤال: هل يجوز أداء العمرة عن والدي المتوفَّى, علمًا بأنه -رحمه الله- قد اعتمر في حياته مرات عدة؟
الجواب: الحج والعمرة مما يقبل النيابة, وجاء من يسأل النبي -عليه الصلاة والسلام- عن حجه عن أبيه وعمرته عن أبيه، وكلهم يقول لهم النبي -عليه الصلاة والسلام-: "حُجّ عن أبيك واعتمر"(1)، وهذا في الأصل في حج الفريضة أو عمرة الفرض الواجبة، لكن إذا كانت الفريضة تقبل النيابة فمن باب أولى أن النافلة تقبل النيابة, ولا يوجد ما يمنع من الحج عن الأب أو عن الأم، أو عمَّن يراد النيابة عنهم(2) .
1()أخرج الترمذي في سننه عن أبي رزين العقيلي، أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج، ولا العمرة، ولا الظعن، قال: «حج عن أبيك واعتمر»،(390).
وأخرج ابن ماجه في سننه عن ابن عباس، قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أحج عن أبي؟ قال: «نعم حج عن أبيك، فإن لم تزده خيرا، لم تزده شرا» (2904)
2() فتاوى نور على الدرب, الحلقة التاسعة, 2/10/1431.