د0057_نور على الدرب_010_003.docx


الزكاة-زكاة القرض


السؤال: أقرض شخصٌ شخصا مبلغا من المال، فهل على هذا المال زكاة، إذا حال الحول على هذا القرض ؟

الجواب: يُنظر في حال المُقْرَض؛ فإن كان مليّاً، بحيث لو طُلب المال في أي وقت من الأوقات يدفع، فإنه في هذه الحالة وفي هذه الصورة يجب على المُقرِض أن يخرج زكاة هذا الدين وهذا القرض كلما حال عليه الحول.

وإذا كان المُقرَض غير ملي، بمعنى أنه لو قال له المقرِض في وقت من الأوقات: أدِّ قرضي، قال: والله ما عندي. ولا يستطيع استخراجه بالوسائل الممكنة, فإن هذا لا تجب عليه الزكاة إلا إذا قبضه, فإنه يزكيه لسنة واحدة، على المرجح من أقوال أهل العلم (1).


1() برنامج فتاوى نور على الدرب، الحلقة العاشرة، 9/10/1431.