د0057_نور على الدرب_012_008.docx
السؤال: هل يُصلَّى على النبي في التشهد الأول إذا أطال الإمام في الجلوس ؟
الجواب: جاء في الحديث أن الصحابة رضوان الله عليهم سألوا النبي -عليه الصلاة والسلام- كيف يصلون عليه، وقد عرفوا التسليم، فقال: "قولوا: اللهم صلِّ على محمدٍ وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل ابراهيم .." الحديث (1), فمن أهل العلم من يرى أن هذه الصلاة الإبراهيمية تقال في التشهد الأول والثاني، ولا يوجد دليل يدل على تخصيصها بالثاني، فقالوا بأنها مشروعة في التشهدَيْن, ومنهم من يقول: محلها التشهد الثاني، وأن التشهد الأول محله التخفيف، أو من صفته التخفيف، وقد جاء ما يدل على ذلك، وأن النبي -عليه الصلاة والسلام- كان في التشهد الأول: "كأنما تكون على الرَّضْفِ"(2) الحجارة المحماة ويخفّف، لكن الحديث ضعيف، فإذا تمكن أو أطال الإمام الجلوس في التشهد الأول وتيسر له الصلاة على النبي -عليه الصلاة والسلام- لا أرى ما يمنع من ذلك (3) .
1() أخرجه البخاري في صحيحه، (3370)، (4/146)، من حديث كعب بن عجرة - رضي الله عنه- .
2() أخرجه أبوداود في سننه، (995)، من حديث أبي عبيدة عن أبيه- رضي الله عنه- .
3()برنامج فتاوى نور على الدرب، الحلقة الثانية عشرة، 1/11/1431.