د0057_نور على الدرب_013_003.docx
السؤال: من أدرك الإمام وهو في الركوع ولم يخطر في باله أنها تكبيرة الإحرام أو تكبيرة الركوع، أي: لم ينوِ شيئًا، فهل تنعقد صلاته؟
الجواب: من أدرك الإمام وهو في الركوع، ولم يخطر في باله أنها تكبيرة الإحرام أو تكبيرة الركوع، بمعنى أنه أراد أن يدرك الركعة وعَزَبَ عن باله نية تكبيرة الإحرام التي هي ركن لا تصح الصلاة إلا بها، فإن صلاته لا تصح ؛ لأنه لم ينوِ تكبيرة الإحرام وهي ركن من أركان الصلاة، ولم يخطر في باله أنها تكبيرة الإحرام، أو تكبيرة الركوع، فهذا لا تنعقد صلاته؛ لأن تكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة، لا تنعقد إلا بها.
مُقدّم البرنامج: إذا ركع وقال: الله أكبر، هل يُدْخِل تكبيرة الإحرام في تكبيرة الركوع؟
الأكمل أن يُكبِّر للإحرام، وموضعها القيام، فلا تصح تكبيرة الإحرام وهو يهوي إلى الركوع أو هو راكع، إنما يُكبر تكبيرة الإحرام وهو قائم، ثم يركع، فإن كبر أثناء ركوعه تكبيرة الانتقال، تكبيرة الركوع فهذا أكمل، وإن لم يُكَبِّر دخلت تكبيرة الانتقال في تكبيرة الركوع وكفاه ذلك (1).
1() برنامج فتاوى نور على الدرب، الحلقة الثالثة عشر، 8/11/1431.