د0057_نور على الدرب_013_008.docx
السؤال: عندي أرض مِنحة، وأفكر أن أَدَعَها؛ لكي يرتفع سعرها، ولها عدة سنوات, هل عليها زكاة؟ وكم قيمتها؟
الجواب: الأصل فيما يُملك بغير نية التجارة (هبة أو منحة أو إرث أو ما أشبه ذلك) أنه لا تجب فيه الزكاة حتى تتحول النية، وتُنوى للتجارة، فإذا نويت للتجارة، فَجَمْعٌ من أهل العلم يرون أنها تصير للتجارة بمجرد نيتها، ومن أهل العلم من يرى أنها لا تكون للتجارة، ولا تنقلب ولا تصير لها حتى تباع ويستقبل بثمنها حولاً جديدًا، فإن نوى بها التجارة بعد أن ملكها بمنحة أو إرث وما أشبه ذلك فإنها لا تصير من التجارة ولو نوى ذلك، وهذا قول جمهور أهل العلم، أما إذا مُلكت بنية التجارة فإنَّ الحول يعتبر من مِلْكِها، وإذا مُلِكَت من غير نية التجارة -مثل ما ذُكر في السؤال منحة وبحكمها إرث أو ما أشبه ذلك- فإنها لا تصير للتجارة ولو نواها بعد ذلك، وهذا قول الجمهور (1).
1()برنامج فتاوى نور على الدرب، الحلقة الثالثة عشر، 8/11/1431.