د0057_نور على الدرب_016_003.docx
السؤال: متى تجب التميمة أو العقيقة؟ وما فضلها؟ وكم عن الولد وكم عن البنت؟
الجواب: الاسم الشرعي هو: (العقيقة), والعُرفي بين الناس في بعض البلدان يسمونها (تميمة), بينما التميمة:هي التي تُعلق على من يُخشى عليه العين, أو يراد الدفع أو الرفع لمرض فيه, هذه: "مَن تعلق تميمة فلا أتم الله له"(1) ولا شك أنه في مثل البرامج العامة التي تصل إلى المجتمعات التي قد تفهم من هذا السؤال غير المراد, لا بد من البيان, فالتميمة المراد بها هنا العقيقه تُسمى في بعض البلدان تميمة, والسائل مما درج عندهم هذا المسمى, والعقيقة سُنة مؤكدة عند عامة أهل العلم, وتُذبح عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة في يوم سابعه, كما جاءت بذلك النصوص,(2) قال أهل العلم: فإن لم يتمكن من ذبحها في اليوم السابع ففي الرابع عشر, فإن لم يتمكن في الرابع عشر ففي الحادي والعشرين, ثم بعد ذلك تستوي الأيام، المقصود أن اليوم السابع هو السُّنة في ذبحها، إذا تم المولود سبعة أيام يُعقّ عنه ويُسمى(3) .
1() أخرجه احمد في مسنده، (17404) من حديث عقبة بن عامر- رضي الله عنه- .
2()أخرج أبوداود في سننه عن أم كرز الكعبية، قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «عن الغلام شاتان مكافئتان، وعن الجارية شاة» قال أبو داود: سمعت أحمد قال: مكافئتان: «أي مستويتان أو مقاربتان»،(2834)،(3/ 105) .
3()برنامج فتاوى نور على الدرب، الحلقة السادسة عشرة، 29/11/1431.