د0057_نور على الدرب_016_005.docx
السؤال: أجمع كل شهر مبلغًا من المال؛ لأشتري بيتًا، فهل على هذا المال زكاة؟ ومتى تكون؟
الجواب: إذا حال الحول على هذا المال قبل أن تشتري البيت، أو تتزوج به, أو تشتري به سيارة, فإنه تجب فيه الزكاة, وإذا كان على دفعات, يجمع من رواتبه من كل شهر، يُوفّر, فإنه كلما حال الحول على راتب شهر توفر منه هذا المبلغ فإنه يزكيه, وفَّر ألف أو ألفَين أو ثلاثة من شهر مُحَرّم, في شهر مُحرّم توفر عنده من الأشهر السابقة عشرين ألفًا, هل نقول: يزكي عشرين ألفًا؟ أو يزكي الثلاثة التي حال عليها الحول في مُحرّم, ثم في صفر يُزكي الثلاثة الثانية, ثم في ربيع يُزكي الثلاثة الثالثة, كل المبلغ يَحول عليه الحول يزكيه متى حال عليه الحول (1).
1()برنامج فتاوى نور على الدرب، الحلقة السادسة عشرة، 29/11/1431.