د0057_نور على الدرب_016_007.docx
السؤال: إمام يصلي التراويح فقام إلى الثالثة ناسيًا، ثم نُبِّه فرجع، لكن لو لم يرجع هذا الإمام واستمر وهو يعلم، فما الحكم في زيادة الركعة الثالثة ؟
الجواب: جاء في الحديث الصحيح: "صلاة الليل مثنى مثنى" (1), بمعنى ركعتين ركعتين, فإذا قام إلى ثالثة في صلاة الليل -تراويح أو غيرها- فإنه يلزمه الرجوع, يقول أهل العلم: لو قام إلى ثالثة فكما لو قام إلى ثالثة للفجر, ولو أتم الثالثة ثم أضاف إليها رابعة واقتصر عليها، فإنه -مع علمه بذلك- تبطل صلاته كما تبطل صلاة الفجر إذا زِيد فيها ثالثة (2).
1()أخرجه البخاري في صحيحه، (472)، (1/102)، من حديث ابن عمر- رضي الله عنهما-
2()برنامج فتاوى نور على الدرب، الحلقة السادسة عشرة، 29/11/1431.