د0057_نور على الدرب_017_001.docx
السؤال: إذا طهرت المرأة النفساء قبل الأربعين، فهل لها أن تصلي أم لا بد لها من انتهاء الأربعين؟
الجواب: إذا طهرت النفساء قبل تمام الأربعين, فيجب عليها أن تغتسل وتصلي وتصوم ولا تنتظر إلى تمام الأربعين؛ لأن النفاس لا حد لأقله؛ فلو طهرت بعد زمن يسير من الولادة وجب عليها ذلك, وأما بالنسبة للحَدّ أربعين فهو لأكثره على خلاف بين أهل العلم بين الأربعين والستين, ولكن المرجح أن أكثر النفاس أربعون يومًا, ولا حد لأقله, فإذا طهرت بعد مدة ولو يسيرة من الولادة فإنها في حكم الطاهرات، عليها أن تغتسل من نفاسها كما تغتسل من حيضها ثم تصوم وتصلي، وتفعل ما أوجب الله عليها، فهي طاهرة ولا يلزم انتظار الأربعين.
علاقتها بزوجها يجامعها، والصلاة أعظم كما قال ابن عباس (1).
1() برنامج فتاوى نور على الدرب، الحلقة السابعة عشرة، 7/12/1431.