د0057_نور على الدرب_017_012.docx
السؤال: امرأة طلقها زوجها طلاقًا رجعيًا، ولم تنتهِ عدتها منه، ثم تُوفِّي في أثناء العدّة، فماذا يلزمها الآن؟
الجواب: المطلقة طلاقًا رجعيًا قبل انتهاء العدة هي زوجة, لها النفقة والسُّكنى, والكسوة, وإذا ماتت ورثها زوجها إذا كانت في أثناء العدة, وإذا مات زوجها ورثته ولزمها الإحداد عليه، فتعتدّ أربعة أشهر وعشرًا؛ لأنها زوجة ما دامت في العدّة (1).
1() برنامج فتاوى نور على الدرب، الحلقة السابعة عشرة، 7/12/1431.