د0057_نور على الدرب_018_007.docx

قص المرأة شَعرها


السؤال: ما حكم قص المرأة شعرها؟

الجواب: قص المرأة للشَّعر إذا لم يكن فيه تقليد للرجال أو تقليد لنساء الكفار, أو تقليد للفواسق وغيرهنّ فإنه لا شيء فيه، ففي صحيح مسلم: "أن نساء النبي -عليه الصلاة والسلام- بعد وفاته كنّ يأخذن من شعورهنّ حتى تكون كالوفرة" (1)، فالقص الأصل فيه الجواز؛ لفعل زوجات النبي -عليه الصلاة والسلام-, لكن إذا اعتراه ما يعتريه من تقليد للرجال أو للكفار فإنه يَحرم من هذه الحيثية للتشبّه بالرجال, وقد جاء لعن المتشبهات من النساء بالرجال والعكس (2)، وأيضًا التشبه بالكفار: "ليس منّا من تشبه بغيرنا"(3)، (4) .




1() أخرجه مسلم في صحيحه،(42)، (320)، (1/256)،من حديث عائشة – رضي الله عنها- .

2()أخرجه أبوداود في سننه، (4097)، من حديث ابن عباس- رضي الله عنهما- .

3()أخرجه الترمذي في سننه، (2695) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده .

4()برنامج فتاوى نور على الدرب، الحلقة الثامنة عشرة 14/12/1431.