د0057_نور على الدرب_018_011.docx

حكم مَن يلعن زوجته


السؤال: ما حكم من يلعن زوجته؟

الجواب: اللعن محرَّم فليس المسلم باللعَّان, ولا بالطعَّان, ولا بالفاحش البذيء، وجاء في الحديث الصحيح المتفق عليه: "لَعْن المؤمن كَقَتْله"(1)، وثبت أن النبي -عليه الصلاة والسلام- لما سمع المرأة التي لعنت دابتها أمر بتسييبها وتركها، وقال: "لا تصحبنا وهي ملعونة"(2)، فدلَّ على أن شأن اللعْن عظيم، فيجب على المسلم أن يتجنَّبه ولا يُعرّض به أو يجعله على لسانه؛ لما ذكرنا من النصوص, ولو لم يكن فيه إلا أن "لَعْن المؤمن كَقَتْله"، والحديث في الصحيحين، وقتله شنيع، من يقتل مؤمنًا متعمدًا شبِّه به من لَعَنه؛ لأنه إذا كان القتل قضاء على دنياه, فاللعن قضاء على آخرته؛ لأن اللعن مفاده الطرد والإبعاد عن رحمة الله تعالى، فلا يجوز بحال (3).





1() أخرجه البخاري في صحيحه، (6047)، (8/15)، من حديث ثابت بن الضحاك- رضي الله عنه- .

2() أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار ، (3707) .

3()برنامج فتاوى نور على الدرب، الحلقة الثامنة عشرة 14/12/1431.