د0057_نور على الدرب_019_003.docx

الحج والعمرة-محظورات الإحرام

تغطية رأس المحرم


السؤال: هل يجوز للمحرم الاستظلال بالأشجار والخيام وسقف السيارة

وبالشماسية، وحمل المتاع على الرأس, وتغطية الرأس عند النوم لمن كان معتادًا؟

الجواب: المُحْرِم الذكر ممنوع من تغطية رأسه بالملاصق, أما الاستظلال بالأشجار والخيام أو سطح السيارة أو بالشماسية (المِظلة), فإن هذا لا يؤثر؛ لأنه لا يسمى تغطية, وليس بمباشر ولا ملاصق, وكذلك حمل المتاع على الرأس إذا لم يكن حيلة من حامله ليغطي رأسه, فلو حمل المتاع على رأسه لا يسمى مغطيًا رأسه، إلا إذا تحايل على تغطية الرأس, والأَوْلى والأحوط ألا يحمل المتاع فوق رأسه؛ لأنه ملاصق, بخلاف الأشجار والخيام والسيارة, وأما تغطية الرأس عند النوم لمن اعتاد ذلك, فإن التغطية بالنسبة للنائم قبل أن ينام فهو مؤاخذ؛ لأنه مكلف وممنوع من تغطية الرأس ولو اعتاد ذلك, يَتَحَمل، المسألة ليلة أو ليلتين فلا يغطي رأسه, أما إذا حصل له أن غطى رأسه بعد نومه, أو وقع الغطاء على رأسه بغير قصد منه, فإن هذا معفو عنه؛ لأن النائم مرفوع عنه القلم (1).




1()برنامج فتاوى نور على الدرب، الحلقة التاسعة عشرة، 22/12/1431.