د0057_نور على الدرب_020_001.docx
السؤال: هل صلاة النافلة في المكتب لها حكم صلاة النافلة في المنزل؟
الجواب: ثبت عنه -عليه الصلاة والسلام- أنه قال: "صلاة الرجل في بيته أفضل إلا المكتوبة"(1)، وكان -عليه الصلاة والسلام- يصلي النوافل في بيته, فيصلي راتبة الفجر قبلها في بيته، ثم يضطجع، ثم يخرج إلى الصلاة، ويصلي راتبة المغرب في بيته، ويصلي راتبة العشاء في بيته, وهكذا، وحثّ على الصلاة في البيوت؛ ِلما يترتب على ذلك من المصالح التي تعود إلى الشخص نفسه؛ لكونه أقرب إلى الإخلاص إذا صلى بعيدًا عن أنظار الناس، فليترتب على ذلك أيضًا انتفاع من في البيت؛النساء والذراري يتعلمون الصلاة إذا رأوا أباهم يصلي، فيقتدون به ويصلون مثل صلاته، هذا الأصل في البيت، وأما إذا صلى في المكتب؛ فإن كان له مكان يختفي به عن الناس، مختصُّ لا يراه أحد فله الحكم من جهة أنه أقرب إلى الإخلاص, وأما إذا كان مكتبه مشاعًا ليس فيه ما يختص به فإنه حينذٍ يكون حكمه حكم المسجد (2).
1() أخرجه البخاري في صحيحه، (731)،(1/147) من حديث زيد بن ثابت- رضي الله عنه- .
2()برنامج فتاوى نور على الدرب، الحلقة العشرون، 28/12/1431.