د0057_نور على الدرب_020_008.docx

الحج والعمرة

حج الفقير عن غيره وهو لم يحج عن نفسه


السؤال: هل للفقير أن يحج عن غيره باعتبار أنه لا يجب عليه الحج؟

الجواب: لا يجوز لمن لم يحج عن نفسه أن يحج عن غيره، فشرط النيابة في الحج: أن يكون قد حج عن نفسه, وفي الحدث المشهور حديث ابن عباس: "أن النبي -عليه الصلاة والسلام- سمع رجلاً يقول: لبيك عن شُبرمة، قال: من شبرمة؟ قال: ابن عم لي أوقريب لي، فقال له الرسول -عليه الصلاة والسلام-: أحججت عن نفسك؟ قال: لا, قال: حُج عن نفسك ثم حُج عن شُبرمة"(1)، فلا يصح النيابة في الحج من لم يحج عن نفسه، فإذا حج عن نفسه فله أن يُنيب عن من شاء (2).






1() أخرجه أبوداود في سننه، (1811)، من حديث ابن عباس- رضي الله عنهما- .

2()برنامج فتاوى نور على الدرب، الحلقة العشرون، 28/12/1431.