د0057_نور على الدرب_020_014.docx

الحج والعمرة-محظورات الإحرام

شَمّ المُحرم للطِّيب


السؤال: من أراد أن يشتري طِيْبًا وهو مُحرم بالحج أو العمرة، فهل له أن يشمَّه؛ لكي يُقْدِم أو يُحْجِم عن شرائه؟

الجواب: المحرم ممنوع من الطيب فلا يجوز أن يطيب بدنه ولا ثيابه, لكن مجرد الشم الذي لا يَعْلَق منه ببدنه ولا بثوبه شيء، هذا لا يؤثر, أما إذا عَلَقَ في ثيابه أو ببدنه فإنه يلزمه غسله فورًا (1).




1()برنامج فتاوى نور على الدرب، الحلقة العشرون، 28/12/1431.