د0057_نور على الدرب_021_012.docx
الحلقة
الحادية
والعشرون
السؤال: هل يشرع للحاج أن يشترط، لا سيما إذا خشي أن يتعرض لحادث سير، أو يعجزه الزحام عن الوصول، أو أن تحيض المرأة؟
الجواب: في حديث ضِباعة بنت الزبير أن النبي -عليه الصلاة والسلام- قال لها: حجي واشترطي فإن لك على ربك ما استثنيت؛ البخاري (5089) ولذا قال جمع من أهل العلم: إن الاشتراط ينفع مطلقًا، ومنهم من يقول: إن هذا الاشتراط خاص بهذه المرأة، ومنهم من يقول: إنه خاص بمَن حاله كحال هذه المرأة أنه يريد الحج: «وأجدني شاكية» فمن كانت عليه مبادئ أو مقدمات المرض وخشي ألا يتم حجه فإن له أن يشترط، كما وجه النبي -عليه الصلاة والسلام- هذه المرأة أن تشترط، وأما من لم يغلب على ظنه أنه يمنع أو يحصر عن الحج بسبب مرض أو عدو فإنّه حينئذٍ لا يشترط، كما فعل النبي -عليه الصلاة والسلام- وصحابته الكرام فإنهم لم يثبت عنهم أنهم اشترطوا إلا ما جاء في حق ضِباعة بنت الزبير فإنها شاكية، فوجَّهها النبي -عليه الصلاة والسلام- أن تشترط؛ فمن خشيتْ أو من خشيَ أن يُصدَّ عن البيت بمرض أو عدو أو نحو ذلك فإنه حينئذٍ يشترط، وإذا اشترط فإنه يتحلل ولا شيء عليه.
المصدر: برنامج فتاوى نور على الدرب، الحلقة الحادية والعشرون، 5/1/1432.