د0057_نور على الدرب_023_014.docx
السؤال: هل يجوز للابن إخراج زكاته لأبيه؛ حيث يشيع هذا عند كثير من الناس عندنا؟
الجواب: الزكاة لا تصح لا إلى الأصل كالأب, والأم, والجد, والجدة, ولا إلى الفرع كالابن, والبنت وإن نزلوا؛ لأنّ نفقتهم واجبة عليه, وإذا دفع زكاته إليهم فإنه بذلك يقي ماله, فلا تدفع الزكاة لا لأصل ولا لفرع.
برنامج فتاوى نور على الدرب، الحلقة الثالثة والعشرون، 19/1/1432.