د0057_نور على الدرب_033_002.docx

الحج والعمرة

تغطية العين حال العمرة


السؤال: تقول: ذهبت ذات مرة إلى الحَرم ونويت العمرة، لكنني لم أغط عيني ولم أدرِ أنه حرام، بماذا تنصحونني يا فضيلة الشيخ؟

الجواب: الظاهر من سؤالها أنها منتقبة، تقول: ذهبت مرة إلى الحرم ونويت العمرة، لكن لم أُغط عيني فدل على أن عليها نقاب؛ لأنها خصت العينين بعدم التغطية، فدل على أنها غطت ما عداه، ولم أدرِ أنه حرام، بماذا تنصحوني؟

على كل حال الأمر حصل وانتهى، عليها الندم والتوبة والاستغفار مما حصل؛ لأن الـمُحرِمة لا تنتقب، فيحرم عليها لبس النقاب والقفازين مما يلبس على اليدين من جوارب، فليس لها ذلك، وإذا حصل ذلك عن جهل وتابت وندمت فلا شيء عليها إن شاء الله تعالى.



برنامج فتاوى نور على الدرب، الحلقة الثالثة والثلاثون، 21/4/1432.