د0057_نور على الدرب_036_002.docx
الفطر أثناء أداء كفارة الجماع في نهار رمضان
السؤال: يذكر أنه جامع زوجته في نهار رمضان فبدأ بالصيام، وبعد أن أكمل ستة أيام، في نهار اليوم السابع يقول: كان الوالد والوالدة مسافرَين فذهبت لأجلس معهم قبل أن يسافرا، قال والدي: اجلس وتغد معنا. فقلت له: أنا صائم، وحاولت معه حتى غضب، فجلست وتغديت. سؤالي يا شيخ: أنا محتار هل أستطيع أن أكمل صيامي من الغد وأبدأ من اليوم السابع الذي لم أستطع أن أكمله بسبب والدي، أم أبدأ من جديد؟
الجواب: هذا صام؛ لأنه جامع في نهار رمضان، ومعلوم أن كفارة الجماع في نهار رمضان هي كفارة الظهار؛ عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم ستين مسكينا، وواضح من حاله أنه لا يستطيع ولا يقدر على العتق فانتقل منه إلى الصيام، وبعد أن صام ستة أيام طلب منه والده أن يفطر في اليوم السابع، فهل يستمر ويبني على ما مضى أو يستأنف؟ هذا خلاصة سؤاله.
والذي يقرره أهل العلم أن مقتضى اشتراط التتابع في صيام الشهرين أنه يستأنف من جديد، فمن الغد يبدأ باليوم الأول.
المصدر: برنامج فتاوى نور على الدرب، الحلقة السادسة والثلاثون، 26/5/1432.