د0057_نور على الدرب_039_005.docx
النكاح
حكم تبني ولد الغير وتسجيله في الأوراق الرسمية للمصلحة
السؤال: هل يجوز تسجيل ابن غيري ابنًا لي باسمي بصفتي أنني أنا أبوه لغرض المصلحة؟
الجواب: لا يجوز أن تسجل ابن غيرك وتنسبه إلى نفسك لأي سبب ولأي غرض من الأغراض لأنّه لا يجوز أن ينتسب الرجل إلى غير أبيه، وقد ورد في ذلك حديث
«من ادعى إلى غير أبيه، وهو يعلم فالجنة عليه حرام» [البخاري:4326] كما أنه جاء فيه اللعن أيضًا «لعن الله من انتسب إلى غير مواليه» [ابن ماجه:2609] فلا يجوز له تحت أي مبرر أن ينسبه إلى غير أبيه بل لا بد أن ينتسب لأبيه.
المصدر: برنامج فتاوى نور على الدرب، الحلقة التاسعة والثلاثون، 18/6/1432.