د0057_نور على الدرب_046_005.docx
الصلاة
الأذان والإقامة للمنفرد
السؤال: بعض الأوقات أكون في البر لوحدي ويأتي وقت الصلاة، فهل أؤذن وأقيم للصلاة أم أقيم الصلاة وأصلي مباشرة؟
الجواب: المنفرد لا يتأكد في حقه الأذان وإن كان مسنونًا، وليس مثل الجماعة، وقد جاء في الاثنين: "ليؤذن لكما أحدكما ويؤمكما أكبركما" [البخاري:2848]، فهو مطلوب في هذه الحالة مع التأكيد، أما المنفرد فلاشك أنه جاء أنه لا يسمعه شيء من حسن ولا مدر إلا شهد له يوم القيامة فيبقى في حقه سنة، وأما مع من كان أكثر فهو في حقهم فرض كفاية.
المصدر: برنامج فتاوى نور على الدرب، الحلقة السادسة والأربعون، 6/9/1432.