د0057_نور على الدرب_046_014.docx

الزكاة

حكم أخذ الضمان لآل البيت

السؤال: من المعروف أن الضمان الاجتماعي جله من الزكاة فما حكمه لآل البيت إن كان محتاجًا جدًا فهل يأخذه؟

الجواب: الزكاة ثبت عنه -عليه الصلاة والسلام- أنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد وجاء التعليل بأنها: أوساخ الناس فلا تحل لآل البيت وإنما نصيبهم من الخمس إن وجد وإلا فيفرض لهم من بيت المال، وعلى الإمام أن يراعي ذلك، وتكثر الشكوى ممن ينتسب إلى البيت الشريف يقولون لا يوجد خمس ولا يجوز أن نأخذ الزكاة، نقول: لكم من بيت المال، فعلى من ولاه الله هذا الأمر أن يراعي ذلك ولا يتركهم بدون حل؛ لأن منهم من يسأل من كبار السن والشيوخ والعجائز يقولون لا يجوز أن آخذ من الزكاة وليس هناك خمس وأحتاج حاجة شديدة فيفرض لهم من بيت المال والله أعلم.

المصدر: برنامج فتاوى نور على الدرب، الحلقة السادسة والأربعون، 6/9/1432.