د0057_نور على الدرب_048_014.docx

الحج والعمرة

حكم اغتسال المحرم بالصابون

السؤال: هل يجوز غسل الوجه بالصابون للنظافة إذا كان المرء محرمًا؟

الجواب: الصابون لا يخلو إما أن يكون فيه رائحة عطرية فالمحرم ممنوع من الطيب وسواء كان الطيب خالصًا أو مخلوطًا مع غيره كالصابون فإنّه لا يجوز للمحرم أن يستعمله، وإذا كان الصابون خاليا من الرائحة الطيبة وليس فيه نسبة من الطيب فإنه لا مانع منه، فله أن يتنظف وله أن يرجل شعره وله أن يغتسل إلى غير ذلك مما يفعله غيره مما لم يمنع منه.

المصدر: برنامج فتاوى نور على الدرب، الحلقة الثامنة والأربعون، 20/9/1432هـ