د0057_نور على الدرب_049_015.docx
الطهارة
حكم النفساء إذا طهرت قبل الأربعين
السؤال: هل يجوز للرجل أن يجامع زوجته إذا طهرت من دم النفاس قبل الأربعين؟
الجواب: إذا طهرت النفساء في أثناء الأربعين في مدة قصرت أو طالت ما لم تصل إلى الأربعين واغتسلت من نفاسها فإنّها حكمها حكم الطاهرات، تصلي وتصوم وتجامع لا مانع من ذلك، فالصلاة أعظم، ومن أهل العلم من يكره جماعها في الأربعين ولو طهرت واغتسلت احتياطًا؛ لأنه قد يرجع إليها الدم أو ما أشبه ذلك ولكن هذا الاحتياط ليس في محله؛ لأن المنع إنما هو من أجل النفاس، والنفاس هو الدم ومادام ارتفع الدم ارتفع النفاس فارتفعت أحكامه.
المصدر: برنامج فتاوى نور على الدرب، الحلقة التاسعة والأربعون 27/9/1432هـ